منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى غير رسمي يهدف للتعريف بالجيش الوطني الشعبي Forum informel visant à présenter l'Armée Nationale Populaire
 
الرئيسيةأحدث الصورقوانينالتسجيلصفحتنا على الفيسبوكالدفاع الشرعي او //المشروع// Oouusu10دخول

شاطر
 

 الدفاع الشرعي او //المشروع//

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
auress54
القائد الاعلى للدرك الوطني
القائد الاعلى للدرك الوطني
auress54

ذكر
عدد المساهمات : 7617
نقاط : 11436
سمعة العضو : 567
تاريخ الميلاد : 05/05/1995
التسجيل : 29/12/2011
العمر : 28
الموقع : جبال الاوراس
المهنة : جزائري
نقاط التميز : 10

الدفاع الشرعي او //المشروع// Empty
مُساهمةموضوع: الدفاع الشرعي او //المشروع//   الدفاع الشرعي او //المشروع// I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 09, 2014 9:44 pm

يعرف الدفاع الشرعي défense légitime أو الدفاع عن النفس قانوناً بأنه حق يبرر القانون استعماله في حدود اتقاء اعتداء واقع على نفس الإنسان أو ماله أو على نفس ومال الغير، ويعرف أيضاً بأنه الحق الذي يقرره القانون لمن يهدده خطر اعتداء في أن يصده بالقوة اللازمة. ومن ذلك يتضح أن القانون لا يلزم من يتعرض لخطر اعتداء بأن يتحمله ثم يبلغ السلطات العامة لتتخذ الإجراءات ضد المعتدي، وإنما يعطيه الحق في أن يلجأ إلى القوة فيحول بين المعتدي وبين البدء في الاعتداء أو الاستمرار فيه. والدفاع الشرعي على هذا النحو ليس عقوبة يوقعها المدافع على المعتدي وليس انتقاماً منه، ولكنه إجراء وقائي يسمح به الشارع للأفراد لكي يتمكنوا - إذا لم تستطع السلطات العامة ذلك - من منع الجرائم أو على الأقل من منع التمادي فيها.

والدفاع الشرعي حق قديم عرفته الشرائع والأنظمة القانونية القديمة في بلدان مختلفة وعدّته الشريعة الإسلامية[ر] واجباً على الإنسان أو حقاً له في حماية نفسه أو نفس غيره وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء. والدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية على نوعين:

1ـ دفاع شرعي خاص: ويسمى اصطلاحاً دفع الصائل.

2ـ دفاع شرعي عام: ويسمى اصطلاحاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والأصل في دفع الصائل قوله تعالى: )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( (البقرة 194). وكما أقرت الشريعة دفع الصائل لرد اعتدائه عن نفس المدافع أو عرضه أو ماله، كذلك أقرته لدفع الاعتداء عن نفس الغير أو عرضه أو ماله لقوله عليه السلام: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». وقد اختلفت الفقهاء في التكييف الشرعي لدفع الصائل، هل هو واجب على المدافع ليس له أن يتخلى عنه كلما كان في مقدوره، أم هو حق للمدافع فله أن يدفع الاعتداء وله أن لا يدفعه، ويبدو أن هنالك اتفاقاً بين الفقهاء على أن الدفاع في حالة الاعتداء على العرض واجب، وأن هنالك اتفاقاً بين أكثريتهم على أن الدفاع عن النفس واجب أما الدفاع عن المال فأغلب الفقهاء يرونه جائزاً لا واجباً. أما تكييف الدفاع في القوانين الوضعية فقد اختلف باختلاف الأزمنة، فقديماً كانوا يرون أنه حق مستمد من القانون الطبيعي، وفي العصور الوسطى عُدّ الدفاع حالة لا تمنع من العقوبة ولكنها تؤهل للعفو عن العقوبة. وفي القرن الثامن عشر فسر الدفاع بأنه حالة ضرورة تتيح للمرء أن يدافع عن نفسه بنفسه وفي القرن التاسع عشر كُيِّف الدفاع بأنه حالة من حالات الإكراه لأن الخطر المحدق بالمدافع يجعله عديم الاختيار فيندفع بغريزته للمحافظة على حياته والدفاع عن نفسه وماله، وتعتبر القوانين الحديثة الدفاع الشرعي سبباً عاماً يؤثر في كل جريمة. فالقانون السوري أجاز للأفراد حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم وعن أموالهم وسمح للمدافع أن يستعمله دفاعاً عن نفسه أو ماله، أو دفاعاً عن نفس الغير أو عن ماله. ويمكن أن يمارس الدفاع الشرعي حماية للشخص الطبيعي وللشخص الاعتباري على السواء. وبِعَدّ الدفاع الشرعي سبب إباحة فهو يصلح لإباحة جميع الأفعال التي تلزم لصد الاعتداء، فكما يجوز للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه بقتل المعتدي أو جرحه أو ضربه يجوز له أن يتلف سلاحه أو يحبسه الوقت اللازم للاستعانة برجال السلطة. و قد أورد قانون العقوبات السوري عن الدفاع الشرعي في المادة 183 ما يأتي:

1- يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة مالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو عن نفس الغير أو ملكه.

2- ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

3- إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة 227 التي تقول:

ـ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.


ـ على أنه إذا أفرط الفاعل في ممارسة حق الدفاع المشروع فهو لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في سَورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.

ويميز القانون بين حالة الدفاع الشرعي التي تفترض أن يكون المدافع مهدداً بخطر ويفترض التجاؤه - للتخلص من هذا الخطر - إلى فعل كان القانون يجرمه ويعاقب عليه لو لم تتوافر شروط الدفاع الشرعي، وبين حالة الضرورة التي لا تعدو أن تكون مانعاً من موانع العقاب بمعنى أن فعل من يوجد في حالة الطوارئ هو فعل غير مشروع وإن كانت مسؤوليته تمتنع بسبب توافر شروط الضرورة فلا يعاقب بينما أن الدفاع الشرعي هو سبب إباحة وبالتالي فإن فعل المدافع مشروع، وعلى هذا اعتبر الشارع الدفاع الشرعي سبباً من أسباب الإباحة ووصف حالة الضرورة بأنها مجرد مانع من موانع العقاب. وفي هذا جاءمن قانون العقوبات  «لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر» وكدلك «لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر».

وللدفاع الشرعي شروط إذ أنه في هذه الحالة يوجد سلوك من جانب المعتدي وسلوك من جانب المدافع. ويكون الفاعل في حدود الدفاع إذا توافرت شروط معينة في الاعتداء وشروط أخرى في الدفاع، وشروط الاعتداء هي:

1- وجود خطر غير مشروع، أي يهدد بوقوع اعتداء على حق يحميه القانون الجزائي والخطر هو احتمال وقوع الاعتداء.

2- أن يكون الاعتداء على النفس أو من جرائم المال الواردة على سبيل الحصر، وجرائم النفس هي الجرائم التي يقع الاعتداء فيها على حق من الحقوق المرتبطة بشخص المجني عليه والتي تعد من أجل ذلك خارجة عن دائرة التعامل، وجرائم المال هي التي يقع الاعتداء فيها على الحقوق ذات القيمة الاقتصادية التي يتكون من مجموعها الجانب الإيجابي من الذمة المالية[ر]. والجدير بالذكر أن بعض التشريعات الجزائية تقصر من الدفاع الشرعي على حالات الاعتداء على النفس.

3- أن يكون الخطر حالاً ويكون الخطر حالاً في إحدى صورتين: الأولى: أن يكون الاعتداء لم يبدأ بعد ولكنه وشيك الوقوع. والثانية: أن يكون الاعتداء قد بدأ فعلاً ولكنه لم ينته.

4- ويستحيل دفعه بالالتجاء إلى السلطات العامة بمعنى أنه يسمح بالدفاع الشرعي لأنه ليست هناك وسيلة أخرى لحماية المعتدى عليه، ولأن السلطات العامة لا تستطيع التدخل في الوقت المناسب لحمايته، وعلى ذلك إذا ثبت أن المعتدى عليه كان يستطيع التخلص من الخطر بغير الالتجاء إلى العنف فإنه يجب عليه أن يتجنب العنف وبناءً على ذلك فإن استطاع المعتدى عليه الاحتماء برجال السلطة العامة في الوقت المناسب انتفى حقه في الدفاع الشرعي وهذا ما ورد عليه النص في قانون العقوبات المصري مادة 247 وقد نصت المادة 183 من قانون العقوبات السوري على هذه القاعدة.

أما شروط الدفاع فهي:

1- أن يكون لازماً لدفع الاعتداء، ولزوم الدفاع يعني أن المدافع لا يستطيع التخلص من الخطر بغير الفعل الذي ارتكبه فإذا ثبت أن المعتدى عليه كان يستطيع التخلص من الخطر بغير الالتجاء إلى العنف فإنه يجب عليه أن يتجنب العنف كذلك فإنه لا يعد فعل الدفاع لازماً لدرء الخطر إلا إذا وجه إلى مصدر الخطر بحيث يكفل بذلك التخلص منه وبحيث يحقق الدفاع الغرض الذي من أجله  يبيحه القانون.

2- متناسباً مع أي اعتداء، بمعنى أن فعل الدفاع يعد متناسباً مع جسامة الخطر إذا انطوى على استخدام قدر من العنف لا يجاوز القدر الذي كان يستعمله شخص عادي أحاطت به الظروف عينها التي أحاطت بالمدافع الذي ليس ملزماً بأن يستخدم في الدفاع نفس الوسيلة التي تستخدم في الاعتداء فهو يستطيع بغير شك أن يستخدم وسيلة أخطر من التي يستعملها المعتدي إذا كان أضعف منه بدناً.

وتجدر الإشارة إلى أن أثر الدفاع الشرعي متى توفرت شروطه المشار إليها هو إباحة فعل الدفاع وبداهة أنه عندما يغدو الفعل مباحاً أو مشروعاً لا يعود من المتصور البحث في قيام المسؤولية الجزائية على عاتق مرتكبه أو في توقيع عقوبة عليه. والإباحة باعتبارها تنصب على الفعل يستفيد منها كل من يسهم فيه سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً.

وفي هذا الصدد يكون تقدير الدفاع مسألة موضوعية يدخل تقديرها مبدئياً تحت سلطة قاضي الموضوع إن وجودا وإن عدما وليس لمحكمة النقض التدخل في هذا التقدير اللهم إلا إذا تبين أن النتيجة التي وصل إليها قاضي الموضوع لا تتفق منطقياً وما أثبته الحكم من المقدمات والوقائع.

هذا ولا يقتصر حق الدفاع الشرعي على القانون الداخلي بل إن مؤسسة الدفاع الشرعي لها مكانها في القانون الدولي فللدولة بعد قيامها أصولاً حقوق أساسية يأتي في مقدمتها حق الدولة الأول وهو حق البقاء أو تتبع هذا الحق حقوق أخرى هي في الواقع نتيجة له ومتصل بعضها ببعض كحق الحرية وحق المساواة وحق الاحترام المتبادل وما يتفرع عنها من حقوق رئيسية أخرى.

ومؤدى حق البقاء للدولة أنها تستطيع أن تعمل كل ما من شأنه المحافظة على وجودها وأن تتخذ ما يلزم من الوسائل لدفع ما قد يهدد هذا الوجود من أخطار في الداخل أو في الخارج. ولعل أهم مظاهر حق البقاء هو حق الدولة في الدفاع المشروع إذا اعتدى عليها لرد هذا الاعتداء، ودفع الخطر الناتج عنه بالوسائل اللازمة كافة. وقد أيد ميثاق الأمم المتحدة صراحة وجود هذا الحق للدول باعتباره حقاً طبيعياً أزلياً. فأعلن في مادة أنه «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى وجماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة».

ويثبت حق الدفاع الشرعي للدول كنتيجة لحقها في البقاء بنفس الشروط التي يثبت فيها للأفراد وفقاً للقانون الداخلي أي أن يكون هنالك اعتداء واقع أو حال أوشك الوقوع. لا يمكن دفعه إلا باستعمال القوة. فإن لم يكن الاعتداء حالاً والخطر وشيكاً فلا على الدفاع أن يكون مشروعاً فليس للدولة مثلاً أن تبدأ بمهاجمة جارة لها بحجة الدفاع عن نفسها لأن الدولة الثانية بلغت في تسلحها حداً يخشى منه على الدولة الأولى وإن هذا التسلح إن كان القصد منه الاعتداء على هذه الدولة، إنما لها أن تتخذ عدتها لرد هذا الاعتداء إن وقع أو أصبح على وشك الوقوع، كأن تكون الدولة الثانية قد حشدت بالفعل جيوشها على حدود الدولة الأولى بقصد مهاجمتها وشرعت فعلاً في الأعمال المؤدية لهذا الهجوم وغدا هذا التفسير يسمى حق الدفاع الشرعي الاستباقيanticipatory .

ولا يخرج نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة سالف الذكر عن هذا المعنى، إذ ربط حق الدفاع بوقوع اعتداء من قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وزيد عليه في التعامل تفسير أن يكون العدوان حالاً وشيك الوقوع.


مراجع
ـ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، جزء (1).

ـ محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام).

ـ علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام ، ط 11.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدفاع الشرعي او //المشروع//
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المشروع الامريكي الاسرائيلي Duke RWS لتسليح المروحيات بالروبوت
» الغواصة الروسية الرهيبة المشروع 955 أقوى غواصة في العالم
» رئيس جهاز الموساد: المشروع النووي الإيراني يواجه مشاكل كثيرة
» المشروع هو أن تكون أجهزة الأمن الفرنسية أكثر قربا من الواقع الداخلي في دول شمال إفريقيا والساحل.
» s.m.s.من وزارة الدفاع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire :: قـــــــــســــم الـــــــــــجـــيش الـــجـــــــــــــــــزا ئــــــــــــري :: مواضيع عسكرية عامة-
انتقل الى: