منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى غير رسمي يهدف للتعريف بالجيش الوطني الشعبي Forum informel visant à présenter l'Armée Nationale Populaire
 
الرئيسيةأحدث الصورقوانينالتسجيلصفحتنا على الفيسبوكضمانات المتهم في التشريع الجزائري  Oouusu10دخول

شاطر
 

 ضمانات المتهم في التشريع الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
aichaflic
جــندي



انثى
عدد المساهمات : 4
نقاط : 12
سمعة العضو : 0
تاريخ الميلاد : 31/12/1963
التسجيل : 06/04/2011
العمر : 60
الموقع : سيدي بلعباس
المهنة : موظفة شرطة

ضمانات المتهم في التشريع الجزائري  Empty
http://faraoun22@yahoo.f
مُساهمةموضوع: ضمانات المتهم في التشريع الجزائري    ضمانات المتهم في التشريع الجزائري  I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 06, 2011 4:49 pm

ثالثا: ضمانات المتهم في القانون الجزائري

قرر المشرع الجزائري ضمانات عديدة للمتهم تحميه من التعسف والتعذيب، وتوفر له أسباب المحاكمة العادلة، منها:

01- تقرير مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: فلا تجريم ولا عقاب إلا بنص قانوني، وقد نص دستور 28/11/1996 على هذا المبدأ في المواد الآتية:

المادة 45: ((كل شخص يعتبر بريئاً حتى تُثْبَت جهةٌ قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون)).

المادة 46: ((لا إدانة إلاَّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المُجَرَّم)).

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي: الشرعية والشخصية)).

تأكد ذلك في المادة الأولى من قانون العقوبات: ((لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون)).

02-تقرير شرعية إجراءات المحاكمة: كرّس الدستور الجزائري شرعية إجراءات محاكمة المتهم في المادة 47: ((لا يُتابع أحد ولا يوقف أو يُحتجز إلاَّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقاً للأشكال التي نص عليها)).

03-تقرير قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية: تعتبر هذه القاعدة نتيجة لازمة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فالقاعدة الجنائية تطبق بأثر مباشر على الجرائم، ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي إلا إذا كانت لصالح المتهم، طبقا للمادة 2 من قانون العقوبات: ((لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلاَّ ما كان منه أقلَّ شدَّةً))، وذلك قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى مراعاةً لمبدأ حجية الأمر المقضيّ به.

04- حق المتهم في الدفاع: كرَّس المشرع هذا الحق في المواد: 268، 271، 272 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بالتأكيد على ما يلي:

- حق المتهم في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه.
- وجوب تعيين مدافع للمتهم بجناية.
- حق المتهم في الاتصال بمحاميه.
- تعيين المترجم عند الاقتضاء.
- منقول -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضمانات المتهم في التشريع الجزائري
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ضمانات المتهم في الشريعة الاسلامية
» ضمانات المتهم في المواثيق الدولية
» روسيا تمنح صناعة الدفاع مزيدا من ضمانات القروض
» اعترافات المصري المتهم بالتجسس كشفت ثلاث شبكات في سوريا ولبنان
»  أنا الجزائري ... من أنت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire :: قـــــــــســــم الـــــــــــجـــيش الـــجـــــــــــــــــزا ئــــــــــــري :: الشرطة الجزائرية :: أخبار الشرطة -
انتقل الى: