منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى غير رسمي يهدف للتعريف بالجيش الوطني الشعبي Forum informel visant à présenter l'Armée Nationale Populaire
 
الرئيسيةأحدث الصورقوانينالتسجيلصفحتنا على الفيسبوكضمانات المتهم في المواثيق الدولية  Oouusu10دخول

شاطر
 

 ضمانات المتهم في المواثيق الدولية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
aichaflic
جــندي



انثى
عدد المساهمات : 4
نقاط : 12
سمعة العضو : 0
تاريخ الميلاد : 31/12/1963
التسجيل : 06/04/2011
العمر : 60
الموقع : سيدي بلعباس
المهنة : موظفة شرطة

ضمانات المتهم في المواثيق الدولية  Empty
http://faraoun22@yahoo.f
مُساهمةموضوع: ضمانات المتهم في المواثيق الدولية    ضمانات المتهم في المواثيق الدولية  I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 06, 2011 4:44 pm

ثانيا: ضمانات المتهم في المواثيق الدولية:

صدرت عدة إعلانات واتفاقات دولية تناهض ألوان الإكراه والتعذيب الواقع على المتهمين والسجناء، وقررت الضمانات الكفيلة لمنع جميع أشكال التعذيب وممارسة الأعمال الحاطة بالكرامة الإنسانية.

01-تجريم جميع أوجه تعذيب المتهم: نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ: 16/12/1966 في المادة 7 على ما يلي: ((لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة)).
وقد جاء تعريف التعذيب في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في: 10/12/1984 ودخلت حيز التنفيذ في: 26/06/1987 ((أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحَقُ عمداً بشخص ما بقصد الحصول على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشْتَبَهُ في أنه ارتكبه)).
ثم أوردت المادة 16 تعريفاً عاماً لأوجه المعاملة القاسية أو اللانسانية: ((تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المُهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة الأولى)).

وجاء في المادة 3 من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 09/12/1975 ما يلي: ((لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو الحاطة بالكرامة أو أن تتسامح فيه، ولا يُسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أيّة حالة طوارئ عامة أخرى ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو الحاطة بالكرامة)).

02- اتخاذ إجراءات لمنع التعذيب قبل وقوعه: نصت المادة 2 في فقرتها الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة في 10/12/1984 على ما يلي: ((تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعّالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي)):

أ- الإجراءات التشريعية: وضع نصوص في قانون العقوبات تجرم أعمال التعذيب وتعاقب عليها، ويلحق بذلك تشريعات ولوائح السجون والمعتقلات.

ب- الإجراءات الإدارية: منع التعذيب بالقرارات والتعليمات، مع التدريب على معاملة المحتجزين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم (وهي مسؤولية وزير الداخلية).
ج- الإجراءات القضائية: مطالبة الدول الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب بشكل يضمن عدم إفلات مرتكب التعذيب من المُسَاءلة الجنائية.

03- تبليغ الفرد بطبيعة وبسبب التهمة الموجهة إليه: نصت المادة 14 في الفقرة 3 أ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل فرد: ((أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابه)).

04- تقرير حق المتهم في الدفاع عن نفسه: كفلت المادة 14 فقرة 3 د من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمتهم حقه في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محام، وضمنت له الفقرة 3 ﻫ حق مناقشة شهود الاتهام.

05-تقرير الإجراءات الجزائية المناسبة للأحداث: وردت هذه الضمانة في المادة 10 فقرة 2 ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ((يُفصل المتهمون من الأحداث عن البالغين منهم، ويُقَدَّمون للقضاء بأسرع وقت ممكن)).
06- حق المتهم في الصمت: ورد هذا الحق في المادة 14 فقرة 3 ز من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ((أَلاَّ يُكْرَهَ على الشهادة ضد نفسه، أو على الاعتراف بذنب)).

07- الإسراع في محاكمة المقبوض عليه: تقرر ذلك في المادة 9 فقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ((يُقَدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه)).

08- إنشاء صندوق الأمم المتحدة للمعذبين: تم إنشاء صندوق خاص بضحايا التعذيب في شيلي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في: 20/12/1978، ثم وُسّع إلى صندوق عام لضحايا التعذيب بتاريخ: 16/12/1981، يديره الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع مجلس إدارة يتشكل من خمسة أعضاء يعينهم الأمين العام من ذوي الخبرة الواسعة في مجال حقوق الإنسان.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضمانات المتهم في المواثيق الدولية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ضمانات المتهم في الشريعة الاسلامية
» ضمانات المتهم في التشريع الجزائري
» روسيا تمنح صناعة الدفاع مزيدا من ضمانات القروض
» اعترافات المصري المتهم بالتجسس كشفت ثلاث شبكات في سوريا ولبنان
» علاقات الجزائر الدولية :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire :: قـــــــــســــم الـــــــــــجـــيش الـــجـــــــــــــــــزا ئــــــــــــري :: الشرطة الجزائرية :: أخبار الشرطة -
انتقل الى: