منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى غير رسمي يهدف للتعريف بالجيش الوطني الشعبي Forum informel visant à présenter l'Armée Nationale Populaire
 
الرئيسيةأحدث الصورقوانينالتسجيلصفحتنا على الفيسبوكقرار الامم المتحدة بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة Oouusu10دخول

شاطر
 

 قرار الامم المتحدة بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
auress54
القائد الاعلى للدرك الوطني
القائد الاعلى للدرك الوطني
auress54

ذكر
عدد المساهمات : 7617
نقاط : 11436
سمعة العضو : 567
تاريخ الميلاد : 05/05/1995
التسجيل : 29/12/2011
العمر : 29
الموقع : جبال الاوراس
المهنة : جزائري
نقاط التميز : 10

قرار الامم المتحدة بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة Empty
مُساهمةموضوع: قرار الامم المتحدة بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة   قرار الامم المتحدة بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 18, 2012 8:31 pm

ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، وقرارها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب.

وإدراكا لمسؤوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا هاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال.

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين، تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى التزام الإعلان التزاما دقيقا:

1. يحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق ألاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.

2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحدا من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة.

3. يتعين على جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1939، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، والتي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال.

4. يتعين على جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب، ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال.

5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.

6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار الامم المتحدة بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزائر تدرس وضع قانون خاص بالإرهاب بعد قرار بوتفليقة رفع حال الطوارئ
» إلغاء حالة الطوارئ في الجزائر بعد 19 عاما من فرضها
» الولايات المتحدة تقف ضد مشروع قرار روسي بشأن غزة
» غباء النساء ، نوادر النساء ، عجائب النساء
» القوات المسلحة الاثيوبية vs القوات المسلحة المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire ::  الـــــقـــــــــســــــم الـــــــــغــــــيـــــــــر عــــــــســـــــكـــــــــــري  :: مواضيع عامة-
انتقل الى: