الخــــــدمة الوطنــــية رسمـــــيا 12 شــــهرا
تقرر رسميا تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا بدل 18 شهرا المعمول بها حاليا، وهو إجراء رافقته قرارات “صارمة” ضد كل مواطن يوجد في وضعية عصيان، حيث يكون مصيره المحاكمة العسكرية، إضافة إلى حرمان كل شاب لم يبرر وضعيته من التوظيف في القطاعين العام أو الخاص، أو حتى مزاولة أي نشاط حر، وهو إجراء يعصف بتعليمة سلال، التي تمنح في هذه الحالة بطاقة تأجيل، لكل من ينجح في مسابقة التوظيف.
صدر أمس القانون المتعلق بالخدمة الوطنية في العدد 48 من الجريدة الرسمية لسنة 2014، ومثلما تمت المصادقة عليه مؤخرا في البرلمان، تم تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا المطبقة حاليا إلى 12 شهرا، وهو إجراء وعد به رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة لـ«لتحرير” الشباب من قيود الخدمة الوطنية، باعتبار أن أداءها واجب وطني لا يمكن المزايدة عليه.
غير أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن يتضمن النص القانوني الجديد، تدابير من شأنها تخفيف “القيود” التي طالما اشتكى منها الشباب البطالون خاصة حاملي الشهادات الجامعية، جاءت المادة السابعة لتغلق أبواب التوظيف نهائيا أمام كل من لم يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، ليس هذا فقط، فكل من لم يسو وضعيته، لا يمكنه مزاولة أي نشاط حر، حتى ولو كان مصدر رزقه الوحيد. وجاء في نفس المادة “كل مواطن لم يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا”. ويأتي هذا القرار، ليلغي تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، التي وجهها في نوفمبر 2013 إلى الوزراء والإدارات العمومية ومؤسسات تسيير مساهمات الدولة، والقاضية بعدم طلب وثيقة إثبات وضعية الخدمة الوطنية للمترشحين في المسابقات الوطنية. وتهدف هذه التعليمات الواردة في مراسلة الوزير الأول الحاملة لرقم 333 إلى القضاء على الإجراءات البيروقراطية وتخفيف وثائق الملفات الإدارية على الباحثين عن مناصب عمل، لكن تعليمة سلال تبخرت بعد 09 أشهر فقط. وليس هذا فقط، فالمشرع اقر إجراء آخر أكثر صرامة، يتعلق بتكريس عقوبة المتابعة أمام المحكمة العسكرية لكل شخص يوجد في وضعية عصيان، مثلما جاء في المادة 9، تطبيقا لقانون القضاء العسكري.
ومن جهة أخرى، حافظ النص الجديد، على حق الشاب الذي يغادر عمله لأداء الخدمة الوطنية، في إعادة الإدماج وفق المادة 68، بصفة فورية، حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، ويستفيد هذا الأخير، حسب المادة 69 من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في الخدمة الوطنية، أما المادة 70 فتوضح أن مدة الخدمة الوطنية الفعلية تدخل في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/423640.html#sthash.k5jm4NUD.dpuf