منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى غير رسمي يهدف للتعريف بالجيش الوطني الشعبي Forum informel visant à présenter l'Armée Nationale Populaire
 
الرئيسيةأحدث الصورقوانينالتسجيلصفحتنا على الفيسبوكالقانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية  Oouusu10دخول

شاطر
 

 القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
auress54
القائد الاعلى للدرك الوطني
القائد الاعلى للدرك الوطني
auress54

ذكر
عدد المساهمات : 7617
نقاط : 11436
سمعة العضو : 567
تاريخ الميلاد : 05/05/1995
التسجيل : 29/12/2011
العمر : 29
الموقع : جبال الاوراس
المهنة : جزائري
نقاط التميز : 10

القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية  Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية    القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 06, 2014 2:27 pm

.......هدا القانون صدر في الجريدة الرسمية ..ووضعناه في المنتدى خضيصا للمعنيين بالامر ...واي غموض او استفسار نحن في الخدمة

4 الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة /العدد 48
10 غشت سنة 2014 م
قوان!
قـانـون رقم 06-14 مـؤرخ في 13 شـوّال عـام 1435 اIـوافق
9 غشت سنة s2014 يتعلق بالخدمة الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن رئيس الجمهوريةs
- بــنــاء عــلى الــدســتــورs لا ســيــمــا اIـواد 25 و61 و62
sمنه 126و ( 2 الفقرة ) 125و 27-122و 120و 119و 98و 77و
- وîـقـتـضى الأمـر رقم 82-68 اIـؤرخ في 18 مـحـرم
عــام 1388 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 1968 واIـــتـــضـــمن سن
الخدمة الوطنيةs اIعدل واIتممs
- وîــقــتــضى الأمــر رقم 28-71 اIــؤرخ في 26 صــفــر
عام 1391 اIـوافق 22 أبـريل سنة 1971 واIتـضمن قـانون
القضاء العسكريs اIعدل واIتممs
- وîـــقـــتــضــى الأمـــر رقـم 103-74 اIـــؤرخ فــي أول
ذي الــقــعـــدة عـــام 1394 اIـــوافـق 15 نــوفــمـــبــر ســنــة 1974
واIتضمن قانون الخدمة الوطنيةs اIعدل واIتممs
- وîـــــقـــتــــضـى الأمـــــر رقـم 106-76 اIـــــؤرخ فــي 17
ذي الحـــجــــة عـــــام 1396 اIـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976
واIتضمن قانون اIعاشات العسكريةs اIعدل واIتممs
- وîــــقـــتــــضـى الأمـــــر رقــم 110-76 اIـــــؤرخ فــي 17
ذي الحـــجـــة عـــــام 1396 اIـــــوافـق 9 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1976
واIتضمن الواجبات العسكرية للمواطنX الجزائريsX
- وîـــقـــتـــضـى الأمـــــر رقـم 111-76 اIــــؤرخ فــي 17
ذي الحـــجــــة عــــام 1396 اIـــــوافـق 9 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1976
واIتضمن مهام الاحتياط وتنظيمهs
- وîـــقـــتـــضـى الأمـــــر رقــم 112-76 اIـــؤرخ فــي 17
ذي الحــــجــــــة عــــام 1396 اIـــــوافق 9 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1976
واIتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياطs
- وîــقــتــضــى الــقــانـــون رقــم 11-83 اIـــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق
بالتأمينات الاجتماعيةs اIعدل واIتممs
- وîــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-83 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق
بالتقاعدs اIعدل واIتممs
- وîــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقـم 19-89 اIـــؤرخ في 14
جــمـادى الأولى عـام 1410 اIـوافق 12 ديـســمــبـر ســنـة 1989
واIتضمن تخفيض اIدّة القانونية للخدمة الوطنيةs
- وîــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-90 اIــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق
بعلاقات العملs اIعدل واIتممs
- وîــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-11 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق
بالبلديةs
- وبعد رأي مجلس الدولةs
- وبعد مصادقة البرIانs
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التعريف
اIـــــاد اIـــــادة الأولى : الخـــــدمــــة الــــوطـــــنــــيـــــة هـي مـــــشــــاركــــة
اIواطنيـن في الدفـاع الوطنـي.
تـخـصـص الخـدمــة الـوطـنــيـة لـتـلـبــيـة حـاجـات الجـيش
الوطنـي الشعبـي.
اIــادة 2 : يـــقــصــد بــاIـــشــاركــة في الـــدفـــاع الــوطــنـيs
تــأديــة اIــهــام اخملــولــة لــلـجــيـش الـوطــنـي الـشــعــبي îــوجب
الدستور والتي تـتعلق بالمحافظة على الاستقلال الوطني
والــدفـاع عـن الـســيـادة الــوطـنــيـة وكــذا الحــفـاظ عــلى وحـدة
البلاد وسلامتها الترابية.
الفصل الثـاني
اIبـادô
اIــــاد اIــــادة 3 :إن الخـــــدمـــــة الــــوطـــــنـــــيــــة إجـــــبــــــاريـــــة لـــــكل
اIـواطـنـX الجــزائـريـX الــبـالـغــX من الـعـمـــر تـسع عـشـرة
(19) سنة كاملة.
اIادة 4 :تـؤدى الخدمـة الـوطنـية بـالشـكل الـعسـكري
في هياكل الجيش الوطني الشعبي.
ويـــتـم أداؤهـــا بــــصــــفــــة مـــســــتــــمــــرة خلال كل مــــدتــــهـــا
القانونية.
اIـادة 5 :تحـدد اIـدة الــقـانــونـيـة لــلـخــدمــة الـوطــنـيــة
باثني عشر (12) شهرا.14 شوال عام 1435 هـ الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة /العدد 5 48
10 غشت سنة 2014 م
اIـادة 6 : إن تـنـفـيـذ الخـدمـة الــوطـنـيـة من صلاحـيـات
وزير الدفاع الوطني.
وتــضــمن تــنــفــيــذهــا هــيــاكل وزارة الــدفــاع الــوطــني
بالتنسـيق مع الهياكل الإدارية اIدنية اIعنيـة.
اIـادة 7 :كل مــواطن لم يــبــرر وضـعــيــته الــقـانــونــيـة
تجــاه الخــدمــة الــوطــنــيــةs لا ùــكــنه أن يــوظف فـي الــقــطـاع
العام أو الخاصs أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا.
تحدد مـختلف الـوضعـيات تجاه الخـدمة الوطـنية عن
طريق التنظيم.
اIادة 8 : كل مـواطن مدعـو لشـغل وظيـفة أو مـنصب
مسؤولية في مؤسـسات الدولة والهيئات التابعة لهاs أو
لــتــولي مــهــمـــة انــتــخــابــيــةs يــجب أن يــكــون مــتــحــررا من
الـتــزامـات الخـدمـة الــوطـنـيــةs كـمـا هـو مــحـدد في اIـادة 60
أدناه.
اIــــاد اIــــادة 9 :يـــــقــــاضى اIـــــواطن اIـــــوجــــود في وضـــــعــــيــــة
عـــــصـــــيــــان وعـــــســــكـــــري الخــــدمـــــة الــــوطـــــنــــيـــــة أمـــــام المحــــاكم
الـعسكريةs طـبقا لأحكام قـانون القضاء الـعسكري اIذكور
أعلاه.
الباب الثاني
الإحصاء والانتقا والانتقاء الطبي
الفصل الأول
الإحصاء
اIــادة 10 : تـــخص عـــمـــلـــيـــة الإحـــصـــاء كل اIـــواطـــنــX
اIقـيـمX فـي الجزائـر أو في الخـارج والبـالـغX من الـعـمر
سبعـة عشر (17) عاما خلال السنة الجارية.
اIادة 11 : يجب على اIواطنX اIعنيX أن يسجلوا
أنــفـــســـهم في قـــوائم الإحـــصــاء لـــبـــلــديـــة إقــامـــتـــهم أو لــدى
اIـمـثـلـيـات الــدبـلـومـاسـيـة أو الـقـنـصـلـيـة بـالخـارجs وتـسـلم
لهم شهادة إحصاء.
فـي حــالــة الــغــيــابs يــجب أن يــطــلب الــتــســجــيل في
قــــوائم الإحــــصــــاء من طــــرف الــــولي الــــشــــرعـي لـــلــــمــــواطن
اIعني.
اIادة 12 : يجب عـلى هيـاكل الـدولةs ولا سـيمـا منـها
تـــلك اIـــذكـــورة فـي اIــادة 11 أعلاهs تـــوفــــيـــر كل الـــشـــروط
الضرورية للسير الحسـن لأعمـال الإحصـاء.
اIـادة 13 : تجـرى عـمــلـيــة الإحـصـاء من 2 يــنـايـر إلى
30 سبتمبـر من كل سنة.
ترسل جداول ومـلفات الإحصـاء من طرف الولاياتs
مــبــاشــرة ومن اIــمـثــلــيــات الــدبـلــومــاســيــة أو الـقــنــصــلــيـة
بـــالخـــارجs عن طـــريق وزارة الـــشــؤون الخـــارجـــيـــة قــبل 31
ديـــســــمـــبــــر من كل ســـنـــةs إلـى هـــيـــئـــة الخـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة
اIـؤهلةs بعد اIـراقبة والتـحيX مع التـأكيدs بوجه خاصs
على ما يأتي :
- حالات الجنسية غير اIثبتةs
- التسجيل اIزدوجs
- اIسجلون خطأs
- محلات الإقامة.
تحـــدد كــيــفــيــات تــطــبــيـق هــذه اIــادةs كــلــمــا اقــتــضت
الضرورةs عن طريق التنظيم.
اIادة 14 :لا ùـكن شـطب أي أحد من قـوائم الإحـصاء
ما عدا اIواطنX اIتوفX.
عــــلى الــــولايــــات واIــــمــــثــــلــــيــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيـــة أو
الـــقــــنـــصـــلــــيـــة في الخــــارج أن تـــرسلs إلـى هـــيـــئــــة الخـــدمـــة
الــوطـنــيـة اIـؤهــلـةs بــيـانـات وفــيـات اIــواطـنـX المحــصـيـX
الـــمـــتــــوفــX خلال الـــســنــة الجـــاريــةs مع جـــداول ومــلــفــات
الإحـــــــصــــــاء الـــــــمـــــذكـــــورة فـي اIـــــادة 13 أعلاهs وفـي نـــــفس
الآجال.
اIـادة 15 :يـسـجـل اIـواطـنـون اIـنــسـيـون في جـداول
الإحـصـاء للـسـنـوات الـسـابقـة في جـداول الإحـصـاء لـلصف
الجاري إحصاؤهs بعد معاينة النسيان.
ويـخـضع هـؤلاء اIـواطـنـون لجـمـيع الالـتـزامـات التي
كـــانــــوا ســــيـــقــــومــــون بـــهــــاs لــــو † تـــســــجــــيـــلــــهم فـي الآجـــال
اIطلوبة.
الفصل الـثـانـ الـثـانـي
الانتقاء الطبي
اIــــادة اIــــادة 16 :يـــــتـــــمــــثـل الانــــتـــــقــــاء الـــــطـــــبي في فـــــحص
اIـواطنX المحصـيX وتحديد حـالتهم الصـحية و البت في
تأهيلهم.
يــــتــــعــــX عــــلـى اIــــواطــــنــــX اIـــســــتــــدعــــsX الحــــضــــور
إجباريـا في الآجال اIطلوبة لعمليـة الانتقاء الطبي.
تحـــدد الـــكـــيــفـــيـــات الـــتــطـــبـــيـــقــيـــة للانـــتـــقـــاء الــطـــبي
للمواطنX اIقيمX في الخارج عن طريق التنظيم.14 شوال عام 1435 هـ 6 الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة /العدد 48
10 غشت سنة 2014 م
اIــادة 17 : يـــعـــفى من الحـــضـــور إلى هـــيـــئـــة الخـــدمــة
الـــوطــــنـــيـــة اخملـــتـــصـــة قـــصـــد الخـــضـــوع لـلانـــتـــقـــاء الـــطـــبيs
اIــواطـــنــون اIـــصــابــون بـــعــجــز أو مـــرض عــضـــال ونــهــائي
ومثبت بتـقريرين طبيsX أحدهماs على الأقلs صادر عن
هيكل تابع للصحة العمومية.
ويعد الدرك الوطني محضر îعاينة اIانع.
اIــادة 18 : يــعــفى مـن الحــضــور إلى هـــيــئــات الخــدمــة
الوطنية اخملتصة بتقد¢ الوثائق التبريرية :
- اIـــواطــنــون اIـــســتـــشــفــون أو الـــذين يــعـــالجــون من
جراء إصابـات تجعـلهم غـير قـادرين على الـتنـقل إلى غاية
شفائهمs
- اIـواطـنون المحـبـوسـون بـاIـؤسسـات الـعـقـابـية إلى
غاية إطلاق سراحهم.
اIـادة 19 :ما عـدا حـالات الـقــوة الـقـاهـــرة والحــالات
اIــــنـــصــــــوص عــــلـــيــــهـــــا فــي اIــــادتـــ17 X و18 أعـــلاهs فــــإن
اIـواطنـX الذين لا يـستـجيـبون للأمـر بالحـضور للانـتقاء
الطـبيs يعلنـون مؤهلـX تلقـائيا ويـفقدون الحق في طلب
الإعفاء.
اIادة 20 :يصنف اIواطـنونs بعد الخـضوع للانتقاء
الطبيs إلى :
- مؤهلX للخدمة الوطنيةs
- غير مؤهلX للخدمة الوطنية.
وعـــلى إثــــر ذلكs يـــتـم إعلامـــهـم بـــنـــتــــيـــجـــة الانــــتـــقـــاء
الطبي.
اIـادة 21 : يــلــزم اIــواطــنــونs أثــنــاء حــضــورهم أمــام
هـيئـة الخـدمـة الـوطنـيـة اخملـتصـةs بـالـتـصريـح باIـعـلـومات
الصحـيحة اIتـعلقة îـستواهم التـعليمي وعـناوينهم وكل
تـغـييـر في مـحل الإقامـة وكـذا كل معـلـومة أخـرى مـطلـوبة
من طرف الهيئة اIذكورة.
دون الإخلال باIـتابـعات الجـزائيـةs يحـرم اIواطـنون
الذين يـقومـونs بهـدف الـتهـرب من التـجنـيدs بـالتـصريح
الـكـاذب عن قـصـد من اIـزايـا اIـقـررة îـوجب الـقـانون في
مجال الإعفاء وإرجاء التجنيد.
اIـادة ù: 22ـكـن لـلــمــواطنs أثــنــاء الانــتــقــاء الـطــبيs
إيـــداع مــلف قـــصــد طـــلب الإعـــفــاء أو إرجـــاء الــتـــجــنـــيــد أو
التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين.
يتيح إيداع ملف الإعفاء تسليم وصل.
اIادة ù: 23ـكن للـمواطن في حـالة تـعرضه Iرض أو
إصابـة جـديدة قـد تـؤدي إلى إعـفـائه من الخـدمـة الوطـنـيةs
طلب الخضوع لفحص طبي إثباتي قبل تجنيده.
الباب الثالث
الإعفاء وإرجاء التجنيد التجنيد والتأجي والتأجيل
الفصل الأول
الإعـفـــا الإعـفـــاء
اIـادة ù: 24ـكـن مـنح الإعــفــاء من الخـدمــة الــوطـنــيـةs
وذلك حـــتى بــعـــد الــتـــجــنــيـــدs لــكل مـــواطن يـــتــقــدم بـــطــلب
ويـــأتي بــالــدلــيل عــلى أنـه ùــثل حــالــة اجــتــمــاعــيــة جــديــرة
بالاهتمام.
اIــــاد اIــــادة 25 :تحـــــال الحـــــالات الاجـــــتـــــمــــاعـــــيـــــة الجـــــديــــرة
بـــالاهـــتـــمــــام إلى الـــلـــجـــنـــة الجـــهـــويـــة لـلإعـــفـــاء من الخـــدمـــة
الوطنية التي تنشأ لدى كل ناحية عسكرية.
يــحـدّد تــشــكـيل وســيـر الــلـجــنـة الجــهــويـة للإعــفـاء من
الخدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
اIادة 26 : تحال الـطعـون التي يـتقدم بـها اIـواطنون
ضـد الـقـرارات الـصــادرة عن الـلـجـنـة الجــهـويـة للإعـفـاء من
الخـدمـة الـوطـنـيـة إلى الهـيـئـة اIـركـزيـة للـخـدمـة الـوطـنـية
بوزارة الدفاع الوطني لدراستها والبت فيها.
الفصل الثاني
إرجاء التجنيــ التجنيــد
اIــادة ù: 27ــكن أن تـــمــنح هــيــئــة الخـــدمــة الــوطــنــيــة
اخملـتـصـةs إرجـاء الـتـجـنــيـد لـلـمـواطـنـX اIـطـالـبـX بهs في
الحالتX الآتيتX :
- اIانع اIؤقت اIبررs
- وجود أخ مـجـنـد مـؤدي لـلـخـدمـة الـوطـنـيـة أو مـعاد
استدعاؤه في إطار التعبئة.
الفصل الثالث
التأجيل
اIـادة ù: 28ــكـن مـنـح الــتـأجــيـل بــسـبـب الــدراسـة أو
الـــتـــكــويـن من طـــرف هــيـــئـــة الخــدمـــة الـــوطــنـــيـــة اخملــتـــصــة
للمواطنX اIطالبX به.
وùـكن تجـديـد الـتـأجـيل إلى غـايـة نـهـايـة الـدراسة أو
التكوين.
اIـادة 29 : لا ùكن مـنح الـتـأجيل بـسـبب الـدراسة أو
التـكـوين لـلـمـواطـنX اجملـازين الـذين سـجـلـوا أنـفسـهم في
مسارات دراسية تعادل اIستوى المحاز أو تقل عنه. 14 شوال عام 1435 هـ الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة /العدد 7 48
10 غشت سنة 2014 م
اIــــاد اIــــادة 30 : تـــرسـل قــــوائم الــــتلامــــيــــذ واIـــتــــربــــصـــX
والطـلـبة اIـسجـلـX وكذا قـوائم الحائـزين عـلى الشـهاداتs
سنوياs من طرف الوزارات الوصية إلى الهيئة اIركزية
للخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني.
الباب الرابع
النداء والعصيا والعصيان
الفصل الأول
النداء
اIـادة 31 :يـكـون الـنـداء عـنـد سن تـسـع عـشـرة (19)
سنة كاملة.
اIــادة 32 :تــعـــد هــيـــئــات الخــدمـــة الــوطـــنــيــة اخملـــتــصــة
أوامر الاستدعـاء التي تسلمs مقـابل وصل استلامs مباشرة
للمواطنX اIعنيX أو عن طريق الدرك الوطني.
تحــدد الـــكـــيـــفــيـــات الـــتــطـــبـــيـــقــيـــة لـــنــداء اIـــواطـــنــX
اIقيمX في الخارج عن طريق التنظيم.
اIــــــاد اIــــــادة 33 :يـــــــجـب عـــــــلـى كـل مـــــــواطـن تــــــــســـــــلـم أمـــــــر
اســتــدعــاءs الالـتــحــاق بــوحــدة تجــنــيــده في الــتـاريـخ المحـدد
بأمر الاستدعاء.
وإذا لم يـــلــتـــحقs مــا عـــدا في حــالـــة الــقــوة الـــقــاهــرةs
يـبــلغ له أمـر اســتـدعـاء ثــان مـرفق بــأمـر الـتــحـاق لـلــدفـعـة
اIقبلة.
اIادة 34 :يبـلغ أمر الاسـتدعـاء اIرفق بـأمر الـتحاق
لــلــمــواطن اIــعــنيs عــنــدمــا يــســلم له قــانــونــا مــقــابل وصل
استلام.
وفي حــالــة رفض اIـعــني الإفــادة بــاسـتـلامهs يـعــتــبـر
الأمر مبلغا قانونا.
الفصل الثاني
العصيان
اIادة 35 :يعد عاصيا كل مواطن :
- مدعو لأداء التزامـاته تجاه الخدمة الوطـنيةs طبقا
لأحــكـام اIــادة 34 أعـلاهs إذا لـم يـــلــتـــحق بـوحــدة تجـنــيـدهs
ما عدا في حالة القوة القاهرةs
- بــلغ خــمــســا وعــشــرين (25) ســنــة كــامــلــة ولم يــلب
واجب الإحصاء أو الانتـقاء الطبي îفهوم اIادت11 X و16
أعلاهs ما عدا في حالة القوة القاهرة.
اIــادة اIــادة 36 :تـــرفع ضــــد كـل مــواطـن يــكــــون في حـــالــة
عصيـانs شكوى من هـيئة الخدمة الوطـنية اخملتصةs أمام
المحكمة العسكرية اخملتصة إقليميا.
اIـادة 37 : تـتـوقف حـالـة الـعـصـيـانs عـلـى الخـصوصs
في إحدى الحالات الآتية :
- التوقيفs
- الامتثال الطوعيs
- النطق بحالة العصيان خطأs
- الوفاة.
اIــادة 38 : بـــغــض الـــنـــظـــر عن الـــقـــرار الـــصـــادر عن
المحـكـمـة الـعسـكـريـة اخملـتـصـة إقـليـمـيـاs تـبت هـيـئـة الخـدمة
الـــوطـــنـــيــة اخملـــتـــصـــة فـي وضـــعــيـــة اIـــواطن تجـــاه الخـــدمــة
الوطنية.
اIـادة 39 :تحـدد كـيـفـيــات تـكـوين مـلف الـشـكـوى من
أجل الـعصـيـان ونشـر وإيـقاف الأبـحـاث تجاه الـعـصاةs عن
طريق التنظيم.
الباب الخامس
التجنيد التجنيد والتكوين والتكوين والتسمي والتسمية والوضعيات والوضعيات القانوني القانونية
الأساسية
الفصل الأول
التجنيد
اIـادة 40 : يـقسـم كل صف سن لـلـمواطـنـX اIـعـنـيX
بالخدمة الوطنية إلى عدة دفعات.
يـحــدد عـدد الــدفـعـات وكــذا تـواريخ تجــنـيـدهــا بـقـرار
من وزير الدفاع الوطني.
اIـادة 41 : يـجنـد كل مـواطن عـنـدما يـلـتـحق بـوحدته
ويخضع للفحص الـطبي للتجنيـد ويكون موضوع إشعار
بالتجنيد.
وعـــلى إثـــر ذلكs يـــدمج في إطـــار عـــســكـــريي الخـــدمــة
الوطـنية ويـخضع لأحكـام هذا القـانون والقوانـX والنظم
التي تحكم اIستخدمX العسكريX.
اIــــاد اIــــادة 42 :يــــوجه اIــــواطـــنــــون اIــــعـــتــــرف بــــعـــجــــزهم
الــنــهـائـي عن أداء الخــدمــة الــعــســكـريــةs عــلـى إثـر الــفــحص
الــطـبي لــلـتــجـنــيـدs إلى هــيـئـة الخــدمـة الــوطـنــيـة اخملــتـصـة
للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء.
اIادة 43 :يوجه عـسكـريو الخـدمة الوطـنيـة اجملندون
اIعترف بعـجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية قبل
نـهايـة اIدة الـقانـونيـة للـخـدمة الـوطنـية بـعد قـرار بإنـهاء
الخدمة بصفة نـهائيةs إلى هيئة الخدمـة الوطنية اخملتصة
للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء.14 شوال عام 1435 هـ 8 الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة /العدد 48
10 غشت سنة 2014 م
اIادة 44 : يصنف عسكريو الخدمة الوطنية إلى :
- طلبة ضباط الخدمة الوطنيةs
- طلبة صف ضباط الخدمة الوطنيةs
- طلبة رجال الصف الخدمة الوطنية.
تــوضـح أحــكـــام هـــذه اIـــادة بــقـــرار من وزيـــر الـــدفــاع
الوطني.
الفصل الثاني
التكوين
اIــادة اIــادة 45 :يـــســتـــفـــيـــد عــســـكـــريــو الخـــدمـــة الــوطـــنـــيــة
اجملـــنــدون مـن تــكـــوين عـــســـكــريs تحـــدد مـــدته ومـــضـــمــونه
بقرار من وزير الدفاع الوطني.
اIــادة 46 :علاوة عن الـــتـــكـــويـن الـــعـــســـكـــري وحـــرفــة
الأسـلحـةù sكن لـعسـكريي الخـدمة الـوطنـية الاستـفادة من
تكوينات مكيفة حسب أماكن تحويلهم.
الفصل الثالث
التسمية
اIادة 47 : يسـمى عسـكريـو الخدمـة الوطنيـةs علـى
إثـر انتـهاء التـكـوين العسكــريs طبقــا للتنظيم الساري
اIفعولs فـي إحدى رتب السلم العسكري الآتية :
- ملازمs
- مرشحs
- رقيبs
- عريف أولs
- عريفs
- جندي.
الفصل الرابع
الوضعيا الوضعيات القانوني القانونية الأساسية
اIادة 48 : يوضع عسكـري الخدمة الوطنية في إحدى
الوضعيتX القانونيتX الأساسيتX الآتيتX :
- القيام بالخدمةs
- عدم القيام بالخدمة.
القسم الأول
القيام بالخدمة
اIـادة 49 :الــقــيــام بــالخــدمـــة هـــو وضـــعــيــة عــســـكـري
الخــدمـة الـوطـنـيـة اIـوجــود في نـشـاط الخـدمـة الـتي تـؤخـذ
بعX الاعتبار في حساب مدة الخدمة التي † أداؤها.
ويــــبـــــقــى في هــــذه الـــــوضــــعــــيــــةs عـــــســــكــــري الخــــدمــــة
الوطنية :
- اIـــوجـــود في الأســـر عــــنـــد الـــعـــدو أو الـــرهـــيـــنـــة أو
اIفقود Iدة سنة (s(1
- اIـستـبـقى بـعـد اIـدة الـقانـونـيـة لـلـخدمـة الـوطـنـية
للأسباب اIذكورة في اIادة 59 من هذا القانون.
يـكـون عـســكـري الخـدمـة الـوطـنــيـة اIـوجـود في إحـدى
الحــالات اIــذكــورة ســالـفــاs بــعــد اIـدة الــقــانــونــيـة لــلــخــدمـة
الــوطـنــيــةî sـثــابـة عــســكـري عــامل أو يــعـمل îــوجب عــقـدs
حسب رتبته.
القسم الثاني
عدم القيام بالخدمة
اIادة 50 :عدم الـقيام بـالخدمـة هو الوضـعية اIـؤقتة
لانقطاع عسـكري الخدمة الوطنية عن الخدمةs اIوجود في
إحدى الحالات الآتية :
- رهن الحـــبس في مـــؤســســـة عــقـــابــيـــة عــســـكــريــة أو
مدنيةs
- اIــوجـــود فــي الأســـر عـــنـد الــعـدو أو الـرهــيـنـة أو
اIـــفـــقــود بـــعــد ســـنــة (1) مـن أســره أو حـــجــزه كـــرهــيـــنــة أو
فـقـدانه. وفـي هـذه الـوضعـيـةs يـتقـاضى ذوو حـقـوقه حـصة
من راتبه تحدد عن طريق التنظيم.
الباب السادس
نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقا والاستبقاء والتحرر من
التزاما التزامات الخدمة الوطنية
الفصل الأول
نهاية الخدمة بصفة نهائية
اIــــادة اIــــادة 51 : يــــتم إنـــــهــــاء خـــــدمـــــة عــــســـــكــــريي الخـــــدمــــة
الــوطـــنــيـــة بــصــفـــة نــهــائـــيــة بــعـــد أدائــهم اIـــدة الــقــانـــونــيــة
للخدمة الوطنية.
اIــادة اIــادة 52 :اIـــدة الــتي يـــقـــضــيـــهــا عـــســكـــريــو الخـــدمــة
الـوطــنـيـة في حـالــة فـرارs وكـذا اIــدة الـتي يـقــضـونـهـا في
اIــؤســـســات الـــعــقــابـــيــة الــعـــســكــريـــة أو اIــدنـــيــة من جــراء
إدانــتــهمs لا يــعــتـد بــهــا في حــســاب مــدة الخــدمــة الــوطــنــيـة
اIؤداة.
اIـادة 53 :يـتم اسـتـبـقـاء عـسـكـريي الخـدمـة الـوطـنـية
الذين جـمعوا أكثر من ثلاثـيـن (30) يومـا من التوقيفs
بـعــد تـســريح دفـعــتـهم Iــدة تـســاوي نـصف الــفـتــرة الـكــلـيـة
للعقوبة التأديبية.14 شوال عام 1435 هـ الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة /العدد 9 48
10 غشت سنة 2014 م
اIادة 54 : تعد كخـدمة فعليةs كل فترة حبس مؤقت
قـضـاهـا عـسـكـري الخـدمـة الـوطـنـيـة وتـكـون مـتـبـوعـة بـأمـر
بـــألاّ وجه لـــلــــمـــتـــابـــعـــة أو بـــالإفــــراج أو بـــحـــكم الـــبـــراءة أو
بالإعفاء من العقوبة.
اIادة 55 :يـخضع عـسـكري الخـدمـة الوطـنـية لـفحص
طــبـي يــدعى فــحص نــهــايــة الخـــدمــة بــصــفــة نــهــائــيــةs عــنــد
انقضاء اIدة القانونية للخدمة الوطنية.
وخـلال هــذا الـــفـــحصs وفي حـــالـــة الــعـــجـــز أو اIــرض
اIـثـبت قـانـونـاs يــحـال مـلف الخـبـرة إلى الــلـجـنـة الـطـبـيـة
اخملتصةs وفقا للتنظيم اIعمول به.
وفـي هـــــذه الحـــــالـــــةù sـــــكـن اســـــتـــــبــــــقـــــاؤه بـــــعـــــد اIـــــدة
الـقـانـونـيـة لـلـخـدمـة الـوطـنـيـة كـمـا هـو مـحدد فـي اIادة 59
أدناه.
اIـادة 56 :يـســلم عــسـكــريـو الخــدمـة الــوطــنـيــة الـذين
أتـمــوا الــتــزامــهم الــقـانــوني عــنــد نــهــايـة خــدمــتــهم بــصــفـة
نـهـائيـةs بطـاقـة الخدمـة الـوطنـيـةs وفقـا لـلتـنـظيـم اIعـمول
به.
اIـادة 57 : يـســلم عــسـكــريـو الخــدمـة الــوطــنـيــةsالـذين
أتــمـوا الـتـزامـهم الــقـانـونيs شـهـادة حــسن الـسـيـرةs شـرط
أن لا يـكونـوا قـد تعـرضوا لـعقـوبات تـأديـبيـة تفـوق مدتـها
ثمانية (8) أيام توقيف.
يـحــدد شـكل وكـيــفـيـات إعـداد وتــسـلـيم هــذه الـشـهـادة
بقرار من وزير الدفاع الوطني.
اIـادة 58 :يــدمج عـســكــريـو الخــدمـة الــوطــنـيــة الـذين
أدّوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية في الاحتياطs وفقا
للتشريع الذي يحكم الاحتياط.
الفصل الثاني
الاستبقا الاستبقاء
اIادة ù: 59كن استبـقاء عسكريي الخـدمة الوطنيةs
بـقــرار من وزيــر الــدفــاع الــوطــنيs بــعــد اIـدة الــقــانــونــيـة
لـــــلــــــخـــــدمـــــة الــــــوطـــــنــــــيـــــةs لــــــســـــبـب صـــــحـي أوفي الحـــــالات
الاستثنائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اIادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
التحرر من التزاما التزامات الخدمة الوطنية
اIـادة 60 :يــكــون مــتـحــررين مـن الـتــزامــات الخــدمـة
الوطنيةs اIواطنون :
- الذين أدوا اIدة القانونية للخدمة الوطنيةs
- اIـعــلـنـون غـيـر اIـؤهــلـX لـلـخـدمـة الــوطـنـيـةs وفـقـا
لأحكام اIواد 17 و20 و42 و43 من هذا القانونs
- اIـــعــفـــون بــســـبب حـــالاتـــهم الاجـــتــمـــاعـــيــة الجـــديــرة
بــــالاهـــــتـــــمــــامs وفـــــقـــــا لأحــــكـــــام اIــــواد 24 و25 و26 من هـــــذا
القانونs
- اجملـندون اIـتـطـوعـون في صـفـوف الجـيش الـوطني
الـشــعـبي الـذين خــدمـوا Iـدة تـعـادل عــلى الأقل ضـعف مـدة
الخدمة الوطنيةs
- اجملـندون اIـتـطـوعـون في صـفـوف الجـيش الـوطني
الــشـــعـــبي المحـــالـــون إلى الحـــيــاة اIـــدنـــيــــة بــســـبب الـــعـــجــز
النهائي عن أداء الخدمة.
اIــادة 61 :يـــكـــون كـــذلك مــتـــحـــررين من الـــتـــزامــات
الخــدمــــة الــوطـــنــيــةs اIـــواطــنـــون اIــوجـــودون في وضـــعــيــة
قانونية تـجـاه الـخـدمـة الـوطـنـيـة الـمـعـلـنـون مؤهلX
لا يـجندون من الهيـئة اIركزيـة للخدمة الـوطنية بوزارة
الدفاع الوطني.
الباب السابع
الحقـوق والواجبا والواجبات
الفصل الأول
الحقوق
اIادة 62 : لعسكـري الخدمة الوطنـية الحق في منحة
شهرية.
يـحـدد مــبـلغ اIــنـحـة الــشـهـريــة لـكل رتــبـة عن طـريق
التنظيم.
اIادة 63 : يحـصل عسـكري الخـدمة الوطـنيـة اIوجود
في وضـعيـة الـقيـام بالخـدمةs بـعد اIـدة القـانونـية لـلخـدمة
الـــوطــــنـــيـــةs عـــلى راتـب الخـــدمـــةs حـــسب رتــــبـــتهs اIـــوافق
لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل îوجب عقد.
اIــادة 64 : يــحق لــلــمــواطــنـــX اIــســتــدعــX للانــتــقــاء
الـطـبي والــتـجـنــيـد وعـنــد إنـهـاء خــدمـتـهم بــصـفـة نــهـائـيـةs
ضـحـايــا إصـابـات îـنـاسـبـة تـنـقـلـهـم مـا بـيـن مـقـر إقـامـتـهم
وهيئة الخدمـة الوطنية أو وحدة تجـنيدهمs الاستفادة من
تـعـويض ضـمن الـشـروط المحـددة îـوجب قـانـون اIـعـاشـات
العسكرية اIذكور أعلاه.
اIـادة 65 : يـسـتـفـيــد اIـواطـنـون من تـعـويض جـزافي
Iـصـاريف الـنـقـل عـنـد الانـتـقاء الـطـبـي والـتـجـنـيـد وإنـهاء
الخدمة بصفة نهائية.14 شوال عام 1435 هـ 10 الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة /العدد 48
10 غشت سنة 2014 م
تحـدد كــيـفــيــات تـطــبـيق هــذه اIــادة بـقــرار من وزيـر
الدفاع الوطني.
اIـادة 66 :يـسـتـفيـد اIـواطـنون عـنـد الانتـقـاء الـطبي
من مجانية الإطعام.
تحـدد كــيـفــيــات تـطــبـيق هــذه اIــادة بـقــرار من وزيـر
الدفاع الوطني.
اIادة 67 :يعـلق التـجنـيد كل علاقـة عملs مـهمـا يكن
نظامها القانوني.
يـــوضع عــســـكـــري الخــدمـــة الـــوطــنـــيـــة عــلـى اIــســـتــوى
الـقـانـوني الأسـاسي لـدى مـسـتـخـدمه الـعـام أو الخـاصs في
وضعية تسمى الخدمة الوطنية.
اIادة î : 68جـــرد إنهـاء الخدمة بصفة نـهائيةs يحق
لـلـمـواطـن إعــادة الإدمـاج بـصـفـة فـوريـة في مـنـصب عـمـله
الأصلي أو فـي مـنـصب معـادل حـتى ولو كـان خـارج حدود
اIـناصب اIـتـوفـرة بـقوة الـقـانـونs ويجب أن يـتم ذلك في
أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر.
اIــــادة اIــــادة 69 : يــــســـــتــــفــــيـــــد اIــــواطـن اIــــعــــاد إدمـــــاجه في
منصـب عملـهs من كل الحقـوق اIكـتسبـة وقت تجنـيده في
الخدمة الوطنية.
اIادة 70 :تدخــل مدة الخدمــة الوطنية الفعلية فــي
حــســاب أقـدمــيـة الخــدمـــة اIـطــلـوبــة لــلـتــرقــيــة والــتـقــاعــدs
طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.
وتــعــتـــبــر هــذه اIــدة كــفـــتــرة خــبــرة مــهـــنــيــة من أجل
التوظيف.
اIــادة 71 : يـــســتـــفـــيــد اIـــواطن الـــذي أدى الــتـــزامــات
الخـدمـة الـوطــنـيـة من الأولــويـة في الـتــرشح لـعـقــد تجـنـيـد
في صفوف الجيش الـوطني الشعبيs مع مراعاة استيفاء
الـشــروط المحـددة îــوجب الــتـشــريع والـتــنــظـيم الــسـاريي
اIفعول.
اIادة ù : 72كن ترقيـة عسكري الخدمة الوطنية إلى
رتبة أعلى :
- من أجل استحقـاق خاص قصد اIكافأة على أعمال
شرف أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعةs
- بعـد الـوفـاةs عرفـانـا لـتضـحـيـة الـعسـكـري اIـتوفى
في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.
اIــــــــاد اIــــــــادة 73 :عـلاوة عـن الحــــــــقـــــــــوق اIـــــــــذكـــــــــورة أعلاهs
يــسـتــفــيــد عــســكــريــو الخــدمــة الــوطــنـيــة مـن الحـقــوق الــتي
ùــنـــحــهـــا لــهم الـــقــانـــون الأســـاسي الــعـــام لــلـــمــســـتــخـــدمــX
العسكريX.
الفصل الثاني
الواجبا الواجبات
اIــــاد اIــــادة 74 :يـــــلـــــزم عـــــســــكـــــريـــــو الخـــــدمـــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة
بـــالــــواجـــبـــات المحــــددة îـــوجـب الـــقـــانــــون الأســـاسـي الـــعـــام
لـــلــمـــســــتــخـــدمــX الـــعـــســكـــريـــX وكــذا الـــقــوانـــX والـــنــظم
اIعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.
الباب الثامن
أحكام انتقالية انتقالية وختامية
اIـادة 75 : تــلــغى كل الأحـكـام اخملـالـفـة لـهـذا الـقـانونs
لا سيما :
- اIـــــواد من 2 إلى 6 من الأمــــــر رقم 82-68 اIـــــؤرخ
في 18 مــــحـــــرم عــــام 1388 اIـــــوافق 16 أبــــريـل ســــنــــة 1968
واIتضمن سن الخدمة الوطنيةs
- الأمـر رقم 103-74 اIـؤرخ في أول ذي الـقــعـدة عـام
1394 اIـوافق 15 نـوفــمــبـر ســنـة 1974 واIــتـضــمن قــانـون
الخدمة الوطنيةs
- الــقـانـون رقم 19-89 اIـؤرخ في 14 جـمـادى الأولى
عــام 1410 اIــــوافق 12 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1989 واIـــتـــضـــمن
تخفيض اIدّة القانونية للخدمة الوطنية.
اIــادة 76 :تـــبـــقى الأحـــكــام الـــتـــنــظـــيـــمــيـــة اIـــتــعـــلـــقــة
بــالخــدمــة الــوطــنــيــة اIــعــمــول بــهــاs عــنــد تــاريخ نــشــر هــذا
الــقــانـــون في الجــريــدة الــرســـمــيــةs ســاريــة اIـــفــعــول حــتى
صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
تحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق هـذا الـقـانـون عـلى عـسـكـريي
الخدمة الوطنـية اIوجودين في الخدمة بتاريخ نشرهs عن
طريق التنظيم.
اIادة 77 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّùقراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــالجـــزائـــر في 13 شـــوّال عـــام 1435 اIــــوافق 9
غشت سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليق بوتفليقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي
» قانون 06-08 المتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكرين
» تفاصيل حول قانون الخدمة الوطنية الجديد
» تصنيف العتاد الحربي في القانون الجزائري
» الخدمة الوطنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire :: قـــــــــســــم الـــــــــــجـــيش الـــجـــــــــــــــــزا ئــــــــــــري :: مواضيع عسكرية عامة-
انتقل الى: