منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخي الكريم أختي الكريمة,زوارنا الاعزاء.إدارة منتدى الجيش الوطني الشعبي تدعوكم للتسجيل حتى تكون لكم إمكانية المشاركة في منتدانا...وشكرا
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى غير رسمي يهدف للتعريف بالجيش الوطني الشعبي Forum informel visant à présenter l'Armée Nationale Populaire
 
الرئيسيةأحدث الصورقوانينالتسجيلصفحتنا على الفيسبوكالاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . Oouusu10دخول

شاطر
 

 الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي .

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صايفي 48
عريـــف أول
عريـــف أول
صايفي 48

ذكر
عدد المساهمات : 139
نقاط : 284
سمعة العضو : 1
التسجيل : 28/12/2009
الموقع : BILAL200902@LIVE.FR
المهنة : بدون مهنة .
الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . I_back11

الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . Empty
مُساهمةموضوع: الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي .   الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . I_icon_minitimeالإثنين فبراير 01, 2010 2:54 pm

الاسلحة المحظورة حسب القانون الدولي الانساني

لقد اثر العرف والتعامل بين الدول كثيرا في تطور انظمة طرق الحرب ووسائلهاوادى ذلك كله الى صياغة احكام دولية بموجب اتفاقيات بين الدول تتعلقبوسائل القتال.
نذكر من بين هذه التفاقيات
*اعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة
*اعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف دم دم والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الاخرى.
*اتفاقيات لاهاي لعام 1907.
*بروتوكول جنيف لعام 1925 حول الغازات السامة والاسلحة الجرثومية.
*بروتكول جنيف لعام 1977.
*اتفاقية الامم المتحدة لعام 1980 بشان حظر او تقييد بعض الاسلحة التقليدية.
ويتركز قانون النزاعات المسلحة على مبدئي
*الضرورة العسكرية التي لا يخلو منها النزاع.
*الانسانية التي لا يجب ان تغيب عن اذهان المتحاربين.
وانطلاقا من المبدا الاول فان على اطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لاحراز هدف القتال وهو الانتصار على الخصم وشل قواه فاذا ماتم ذلك تصبح الاعمال الاخرى دون مبرر.
وتحكم سير الاعمال القتالية عدة قواعد اهمها وسائل الدفاع والهجومات الموجهة ضد الاهداف العسكرية دون الاشياء ذات الطابع المدني. وتقضي قواعد القانون الانساني بحظر استخدام الاسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شانها احداث اصابات او الام لا مبرر لها وكذلك حظر الغدر في القتال بخلاف الحيل الحربية المشروعة.
حظر او تقييد استخدام بعض الاسلحة
من الاسلحة المحظورة بنص معاهدة او قاعدة عرفية نذكر منها:
*الاسلحة السامة ( لائحة لاهاي )
*القذائف القابلة للانفجار او الحارقة التي يقل وزنها عن 400غ
*القذائف المتفجرة القابلة للانتشار او التمدد في الجسم او القذائف دم دم
*الاسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية.
*الاسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم باشعة اكس
*الالغام والافخاخ
*الاسلحة الحارقة
*الاسلحة الموجهة بواسطة طاقة معينة او اشعة
ووجوبا وحماية للبيئة اثناء النزاعات تم حضر الاساليب او الوسائل التي تلحق اضرارا بالسكان انفسهم و في نطاق الامم المتحدة وافقة الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 1976 على نص اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغير البيئة لاهداف عسكرية او اي اهداف عدائية اخرى و نصت على ضرورة ملائمة الاسلحة و الاساليب الحربية الجديدة لمقتضيات القانون الدولى .
و في سنة 1977 جاءت المادة 35 من بروتوكول جينيف التي تنظم تقنيات الحرب لتمنع استعمال الاساليب او الوسائل الحربية التي من شانها او بامكانها ان تحدث اضرارا كبيرة و دائمة و خطيرة و نصت المادة 55 على وجوب الاخذ بعين الاعتبار حماية البيئة الطبيعية ضد الاضرار الكبيرة الدائمة و الخطيرة و منعت الهجومات ضد الوسط البيئى من اجل الانتقام و يشمل هذا المنع استعمال الوسائل او الساليب الحربية اللتي من شانها او بامكانها ان تسبب تلك الاضرار و ترهن صحة او حياة الشعوب و تعرضها للخطر.
المصدر : مجلة الجندي
العدد : 309/جوان 2005
الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . 746332 الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . 746332 الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . 746332 الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . 746332 الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . 746332 الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . 746332 الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . 746332
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kader-dz
عريـــف أول
عريـــف أول
kader-dz

ذكر
عدد المساهمات : 146
نقاط : 191
سمعة العضو : 8
التسجيل : 18/05/2009
الموقع : مكان غير معروف
المهنة : لم أفكر بعد!!
الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . I_back11

الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . Empty
http://fgia.montadarabi.com
مُساهمةموضوع: رد: الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي .   الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . I_icon_minitimeالإثنين فبراير 01, 2010 10:10 pm




هذه القوانين تطبق على الضعفاء فقط وتخدم مصالح الأقوياء والتاريخ يشهد

الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . 746332
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
younes34
نائب القائد الأعلى للدرك
نائب القائد الأعلى للدرك
younes34

ذكر
عدد المساهمات : 1485
نقاط : 2423
سمعة العضو : 46
التسجيل : 02/08/2009
الموقع : الشرق الجزائري
المهنة : .ان شاء الله
نقاط التميز : 20
الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . I_back11

الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . Empty
http://http//armpoli.montadarbi.com
مُساهمةموضوع: رد: الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي .   الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي . I_icon_minitimeالإثنين فبراير 01, 2010 10:12 pm

نعم هذه هي القوانين ...ولكن هل تطبق على الجميع..

لاأظن و الواقع يثبت ذلك كل يوم..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاسلحة المحضورة حسب قانون الدولي .
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإرهاب الدولي
» معرض الجزائر الدولي يوم 04-06-2012
»  حجز أزيد من 700 ساعة فاخرة علامة فستينا بالمطار الدولي هواري بومدي
» معرض ومؤتمر الدفاع الدولي، آيدكس 2015
» الكتاب الجزائري يكتسح معرض القاهرة الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش الوطني الشعبي Forum de l'Armée Nationale Populaire ::  الـــــقـــــــــســــــم الـــــــــغــــــيـــــــــر عــــــــســـــــكـــــــــــري  :: مواضيع عامة-
انتقل الى: